الشيخ عزيز الله عطاردي

230

مسند الإمام الباقر ( ع )

محمّد بن عيسى ، جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفّارة عليه ، وإنّما الكفّارة في أن يحلف الرجل واللّه لا أزنى واللّه لا أشرب الخمر واللّه لا أسرق ، واللّه لا أخون وأشباه هذا ولا أعصى ثمّ فعل عليه الكفّارة فيه [ 1 ] . 5 - عنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته ممّا يكفّر من الايمان ، فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته ، فليس عليك شيء وما لم يكن عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته ، فليس عليك شيء وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة [ 2 ] . 6 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : « وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً » قال : فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا قال لآدم : ادخل الجنّة قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال : وأراه إيّاها . فقال آدم لربّه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال : فقال لهما : لا تقرباها يعنى لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته نعم يا ربّنا لا نقربها ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما اللّه في ذلك إلى ذكرهما قال : وقد قال اللّه عزّ وجلّ لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله في الكتاب : « وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ » أن لا أفعله فتسبق مشيئة اللّه في أن لا أفعله فلا أقدر على أن

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 447 . [ 2 ] الكافي : 7 / 447 .